( ولو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات
فالبحث ) فيه
( كالأول ) وفي القواعد
وشرحها التصريح بأن عليه القصاص كالمخنوق المرسل ضمنا حتى مات.
وفي المسالك « لأن
ضربه وإن لم يكن قاتلا غالبا ولا قصده إلا أن أعقابه للمرض الذي حصل به التلف صير
الأمرين بمنزلة سبب واحد ، وهو مما يقتل غالبا وإن كان الضرب على حدته مما لا يقتل
، ويؤيده ما سيأتي من أن سراية الجرح عمدا يوجب القود وإن كان الجرح غير قاتل ،
وهذا من أفراده ، لأن المرض مسبب من الجرح ، ومنه نشأ الهلاك ، فكان في معنى
السراية ، وبهذا الحكم صرح في القواعد والتحرير ، ولا يخلو من إشكال ، لأن المعتبر
كما تقدم إما القصد إلى القتل أو فعل ما يقتل غالبا ، والمفروض هنا خلاف ذلك ،
وإنما حدث القتل من الضرب والمرض المتعقب له ، والمرض ليس من فعل الضارب وإن كان
سببا فيه ، ولأجل هذا الاشكال فسر بعضهم « الأول » في قول المصنف : « فالبحث
كالأول » بما فصله سابقا في الصورة الأولى من قوله : « أما لو حبس نفسه يسيرا لا
يقتل مثله غالبا ـ إلى قوله ـ : أشبهه القصاص إن قصده القتل ، والدية إن لم يقصد »
فيكون الحكم هنا أن الضرب المتعقب للمرض عمدا إن قصد به القتل فالقصاص ، ويوجب
الدية إن لم يقصد ، لا أنه عمد مطلقا ، وهذا التفسير وإن وافق الظاهر من الحكم إلا
أنه غير مراد للمصنف ، لأنه حكمه وحكم غيره في خصوص هذه المسألة بكونه عمدا مطلقا
، والعلامة فرض المسألة على وجه لا يحتمل سوى ذلك ، وإن كانت عبارة المصنف بقرب
المسألة الأخرى محتملة احتمالا مرجوحا ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس.