الآخر ، ولا سبيل
لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، فان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد
عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ، ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء
الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال : ذلك
لهم ، وعليهم أن يردوا إلى أولياء الذي شهدوا عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم
يقتلوهما به ، قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية ، فقال : الدية بينهما نصفان ،
لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه ، قلت : وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي
أقر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أو لأولياء الذي شهدوا عليه
ولم يقر؟ فقال عليهالسلام : لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم
يقر ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ ما لم يلزم الذي
شهد عليه ولم يبرئ صاحبه ».
( و ) لا ريب في مخالفتها للقواعد من وجوه
، إذ ( في قتلهما ) معا ( إشكال ، لانتفاء الشركة ) في القتل كما هو مقتضى البينة والإقرار ، وخصوصا مع علم
المدعي بعدم ذلك ( وكذا ) الإشكال ( في إلزامهما
بالدية نصفين ) بعد عدم ثبوت
المقتضى لاشتراكهما ، بل هو مقتضى للعدم ، بل وفي إلزام المقر برد النصف ، ضرورة
أنه إن كان ذلك لاعترافه ببراءة المقتول فالمتجه رد الجميع ، وإلا فلا وجه لرد
النصف ، بل وغير ذلك.
ومن هنا قال
المصنف ( والقول بتخيير الولي في ) قتل ( أحدهما ) خاصة كالاقرارين ( وجه قوي )
بل اختاره في السرائر ،
وتبعه عليه الفاضل في التحرير وولده في الإيضاح وأبو العباس في المهذب والمقتصر ،
بل والمقداد في التنقيح على ما حكي عنهم ، ونفى عنه البأس