على من تأمله
فلاحظ وتأمل ، والموافق للضوابط ما سمعت ، ولكن الاحتياط مهما أمكن لا ينبغي تركه
، والله العالم.
المسألة
( السادسة : )
( لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر
هو القاتل وبرأ المشهود عليه فـ ) ـعن الشيخين وأبي علي والحلبي والقاضي والكيدري ويحيى بن سعيد وابني حمزة وزهرة
أن ( للولي قتل المشهود عليه ويرد المقر نصف ديته
، وله قتل المقر ولا رد ، لإقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود
عليه نصف ديته دون المقر ، ولو أراد الدية كانت عليهما نصفين ) بل هو الظاهر من الآبي أيضا ، ومال إليه الشهيدان ، بل هو
المشهور قطعا ، بل في الرياض « قد صرحوا بشهرة الرواية مشعرين ببلوغها درجة
الإجماع ، ولعله كذلك ، فقد أفتى به الشيخ وأتباعه والإسكافي والحلبي وغيرهم ، بل
لم نر لهم مخالفا عدا من مر ، وعبائرهم غير صريحة في المخالفة عدا الحلي وفخر
الدين » إلى آخره.
( و ) الأصل في ( هذه ) الأحكام المخالفة للضوابط
( رواية زرارة ) [١] في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام : قال « سألته عن رجل شهد عليه قوم أنه قتل عمدا فدفعه
الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي
أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم ، فلا
تقتلوه وخذوني بدمه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه
فليقتلوه ولا سبيل لهم على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.