فرع من المسألة
السابقة كما اعترف به في المسالك وغيرها ، بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بناء على أن
المحكي عن الشيخ إنما هو في المجدد دون غيره ، نعم لو كان ضعيفا لمرض أو صغر يموت
بمثله فهو عمد وإن لم يقصد القتل ، كما صرح به بعضهم.
وفي القواعد «
وكذا لو داس بطنه أو عصر خصيتيه حتى مات أو أرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات »
وفي كشف اللثام « فالقصاص أتى منهما بما يقتل غالبا أو لا ، قصد القتل أو لا ، وإن
أتى بما يقتل نادرا ومات عقبه من غير أن يتعقبه ضمنه ، فان قصد القتل فالقصاص وإلا
الدية ، وهما يختلفان بالشدة والضعف وطول المدة وقصرها ، وضعف المقتول وقوته ».
وهذا صريح في
الفرق في ما لا يقتل مثله بين أن يعقب مرضا وعدمه ، فالأول القصاص وإن لم يقصد
القتل به ، وإلا فإن قصد فالقصاص ، ومع عدمه الدية ، وربما كان ظاهر المصنف أيضا
وستسمع تحقيقه.
الصورة
( الثانية : إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه ) من حيث الضعف والمرض والصغر ونحوها والحر البرد
( فمات فهو عمد ) بلا خلاف نصا
وفتوى ولا إشكال سواء قصد القتل أو لا.
قال الصادق عليهالسلام في مرسل يونس [١] السابق : « وإن
علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ».
وفي الصحيح [٢] « سألت الصادق عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا
بعضا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى المقتول فيقتله؟
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.