responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 22

فرع من المسألة السابقة كما اعترف به في المسالك وغيرها ، بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بناء على أن المحكي عن الشيخ إنما هو في المجدد دون غيره ، نعم لو كان ضعيفا لمرض أو صغر يموت بمثله فهو عمد وإن لم يقصد القتل ، كما صرح به بعضهم.

وفي القواعد « وكذا لو داس بطنه أو عصر خصيتيه حتى مات أو أرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات » وفي كشف اللثام « فالقصاص أتى منهما بما يقتل غالبا أو لا ، قصد القتل أو لا ، وإن أتى بما يقتل نادرا ومات عقبه من غير أن يتعقبه ضمنه ، فان قصد القتل فالقصاص وإلا الدية ، وهما يختلفان بالشدة والضعف وطول المدة وقصرها ، وضعف المقتول وقوته ».

وهذا صريح في الفرق في ما لا يقتل مثله بين أن يعقب مرضا وعدمه ، فالأول القصاص وإن لم يقصد القتل به ، وإلا فإن قصد فالقصاص ، ومع عدمه الدية ، وربما كان ظاهر المصنف أيضا وستسمع تحقيقه.

الصورة ( الثانية : إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه ) من حيث الضعف والمرض والصغر ونحوها والحر البرد ( فمات فهو عمد ) بلا خلاف نصا وفتوى ولا إشكال سواء قصد القتل أو لا.

قال الصادق عليه‌السلام في مرسل يونس [١] السابق : « وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ».

وفي الصحيح [٢] « سألت الصادق عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعضا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى المقتول فيقتله؟


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست