responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 217

المسألة ( الثالثة : )

( لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال لعموم الأدلة ، نعم ( لا تقبل ) لو شهدا ( قبله ، لتحقق التهمة ) باحتمال السراية فتكون الشهادة حينئذ جارة نفعا يشبه به الشهادة لنفسه ، ولكن قال المصنف ( على تردد ) وهو في محله وإن لم أجده لغيره ، ولعله مما عرفت ومما أسلفناه في كتاب الشهادات من عدم ثبوت الرد بمطلق التهمة ، بل هو في أشياء خاصة لا يدخل فيها المفروض.

( و ) كيف كان فـ ( ـلو اندمل ) الجرح ( بعد الإقامة فأعادا الشهادة قبلت ، لانتفاء التهمة ) حينئذ خلافا لبعض العامة فلم يقبلها للرد السابق ، وهو مناف للعمومات.

( ولو شهدا لمن يرثانه ) بالمال ( وهو مريض قبلت ، والفرق أن الدية يستحقانها ابتداء ) إذ لا تثبت إلا بعد الموت الذي يمنع ملك المثبت لها ( و ) أما ( في ) الصورة ( الثانية ) فـ ( ـيستحقانها عن ملك الميت ) ضرورة ملك المريض للمال حال مرضه ، وربما تصرف فيه بحيث لا يرجع إلى الوارث بخلاف الدية ، وتعلق ديونه ونفوذ وصاياه فيها للدليل.

ولو شهدا بالجرح ، وهما محجوبان عن الإرث ثم مات الحاجب في حياة المجروح أو بالعكس فالنظر إلى وقت الشهادة لا موت المجروح ولا حكم الحاكم ، وتبطل مع التهمة لا بدونها ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست