( لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد
الاندمال قبلت ) بلا خلاف
( و ) لا إشكال لعموم الأدلة ، نعم (
لا تقبل ) لو شهدا
( قبله ، لتحقق التهمة ) باحتمال السراية فتكون الشهادة حينئذ جارة نفعا يشبه به الشهادة لنفسه ، ولكن
قال المصنف ( على تردد ) وهو في محله وإن لم أجده لغيره ، ولعله مما عرفت ومما
أسلفناه في كتاب الشهادات من عدم ثبوت الرد بمطلق التهمة ، بل هو في أشياء خاصة لا
يدخل فيها المفروض.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو اندمل ) الجرح ( بعد الإقامة
فأعادا الشهادة قبلت ، لانتفاء التهمة ) حينئذ خلافا لبعض العامة فلم يقبلها للرد السابق ، وهو مناف للعمومات.
( ولو شهدا لمن يرثانه ) بالمال ( وهو مريض قبلت ،
والفرق أن الدية يستحقانها ابتداء ) إذ لا تثبت إلا بعد الموت الذي يمنع ملك المثبت لها
( و ) أما ( في ) الصورة ( الثانية ) فـ ( ـيستحقانها
عن ملك الميت ) ضرورة ملك المريض
للمال حال مرضه ، وربما تصرف فيه بحيث لا يرجع إلى الوارث بخلاف الدية ، وتعلق
ديونه ونفوذ وصاياه فيها للدليل.
ولو شهدا بالجرح ،
وهما محجوبان عن الإرث ثم مات الحاجب في حياة المجروح أو بالعكس فالنظر إلى وقت
الشهادة لا موت المجروح ولا حكم الحاكم ، وتبطل مع التهمة لا بدونها ، والله
العالم.