responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 215

ما قصده ، مع اتفاقهما على صدور القتل عنه ، أو بأن مرجع العمد والخطأ إلى القصد ، وهو قد يخفى بخلاف الآلة والمكان ونحو ذلك ، فان الاختلاف اختلاف في أمرين وجودين ، ولهذا استشكل في العمد والخطأ دونها ، إذ هما معا كما ترى ، ضرورة تحقق التناقض في الاختلاف بكل ما يجعل قيدا أو وصفا للفعل من غير فرق بين الفرض والآلة وغيرهما ، لامتناع الصدق فيهما معا وهو معنى التناقض ، والخفاء وعدمه لا يجدي بعد شهادة العدل به ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( لو شهدا ) أي العدلان مثلا ( بقتل على اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق معه التبرع ) ولا وقوع الشهادة على الدعوى قبل تحريرها ( أو ) قلنا إن الشهادة في الحسبة التي منها ذلك ( إن تحقق ) التبرع بها أو حصلت قبل تحرير الدعوى ( لا يقتضي إسقاط الشهادة ) أو غير ذلك مما يصح معه تصوير المسألة من تعدد الوكيل ونحوه سأل الحاكم الولي ( فإن صدق الولي الأولين حكم له وطرحت شهادة الآخرين ) التي لم يدع بها أحد والمشتملة على العداوة والتهمة بالتخلص عن مقتضى شهادة الأولين ( وإن صدق الجميع ) في وقتين مثلا ( أو صدق الآخرين سقط الجميع ) للتكذيب وللتهمة كما ذكره غير واحد ، بل لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له ، وهو كذلك مع فرض حصول الدعوى من المدعي بمقتضى شهادة الأولين وعدمه ، ضرورة لزوم ذلك على كل تقدير.

نعم لو فرض إمكان ارتفاع التهمة عن الأخيرين وقلنا تقبل شهادتهما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست