ما قصده ، مع
اتفاقهما على صدور القتل عنه ، أو بأن مرجع العمد والخطأ إلى القصد ، وهو قد يخفى
بخلاف الآلة والمكان ونحو ذلك ، فان الاختلاف اختلاف في أمرين وجودين ، ولهذا
استشكل في العمد والخطأ دونها ، إذ هما معا كما ترى ، ضرورة تحقق التناقض في
الاختلاف بكل ما يجعل قيدا أو وصفا للفعل من غير فرق بين الفرض والآلة وغيرهما ،
لامتناع الصدق فيهما معا وهو معنى التناقض ، والخفاء وعدمه لا يجدي بعد شهادة
العدل به ، والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( لو شهدا ) أي العدلان مثلا ( بقتل على
اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق معه
التبرع ) ولا وقوع الشهادة على
الدعوى قبل تحريرها ( أو ) قلنا إن الشهادة في الحسبة التي منها ذلك
( إن تحقق ) التبرع بها أو
حصلت قبل تحرير الدعوى ( لا يقتضي إسقاط الشهادة ) أو
غير ذلك مما يصح معه تصوير المسألة من تعدد الوكيل ونحوه سأل الحاكم الولي ( فإن
صدق الولي الأولين حكم له وطرحت شهادة الآخرين ) التي لم يدع بها أحد والمشتملة
على العداوة والتهمة بالتخلص عن مقتضى شهادة الأولين ( وإن صدق الجميع ) في وقتين
مثلا ( أو صدق الآخرين سقط الجميع ) للتكذيب وللتهمة كما ذكره غير واحد ، بل لم
أجد فيه خلافا بين من تعرض له ، وهو كذلك مع فرض حصول الدعوى من المدعي بمقتضى
شهادة الأولين وعدمه ، ضرورة لزوم ذلك على كل تقدير.
نعم لو فرض إمكان
ارتفاع التهمة عن الأخيرين وقلنا تقبل شهادتهما