عن المبسوط أنه
قوى القبول ، ومال إليه في كشف اللثام.
ولو شهدوا أنه رمى
زيدا عمدا فمرق السهم فأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ دون العمد ، لأنهما جنايتان ، فإنه
لا إشكال في قبول الثانية لو شهدوا أولا بأنه ضربه فأوضحه ثم ضربه ثانيا فهشمه
للتعدد ، وما في بعض الكتب ـ من المناقشة في ذلك ، وأنها شهادة واحدة بضربة واحدة
، فاما أن تقبل فيهما أو تردد كذلك ـ واهبة.
( و ) على كل حال ففي المتن وغيره أنه
( لا تقبل الشهادة ) بالقتل
( إلا صافية عن الاحتمال كقوله : ضربه بالسيف فمات أو فقتله أو فأنهر دمه )
من باب الافعال لا الانفعال ، قال في القاموس : « أنهر الدم
: أظهره وأساله » ( فمات في حاله أو فلم يزل مريضا منها
حتى مات وإن طالت المدة ) وزاد في التحرير في الأول « من الضربة » وفي
الثالث « من ذلك » ومقتضى عبارة
المتن والقواعد والإرشاد ومحكي المبسوط عدم اعتبار ذلك ، ولعله لأن الفاء
للتسبيب
الدال على أن موته بسبب ذلك ، وكأنه في التحرير لم يكتف بها في الصراحة كما
استظهره في المسالك ، ومن هنا قال : « عبارة التحرير في هذا الباب أجود ،
لأنه
اقتصر على أمثلة صريحة ».
قلت : لا ريب في
عدم الصراحة التي ينتفي معها الاحتمال ، لكن قد يشكل اعتبار ذلك إن لم يكن إجماعا
بمعلومية حجية ظواهر الألفاظ ، نعم لو فرض كون الاحتمال على وجه يفيد اللفظ
الاجمال اتجه ذلك ، لعدم الظهور حينئذ ، أما مع عدمه فالمتجه اعتبار الظاهر وإن لم
يكن صريحا ، ومن ذلك ينقدح الإشكال في أصل الشرط المزبور ، وعلى تقديره فلا ريب في
عدم الصراحة بقوله : ضرب فمات ، ويمكن ـ بقرينة ما سمعته من التمثيل ـ إرادة نحو
اعتبار هذه الظواهر في الشهادة بالقتل ، خصوصا