responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 210

عن المبسوط أنه قوى القبول ، ومال إليه في كشف اللثام.

ولو شهدوا أنه رمى زيدا عمدا فمرق السهم فأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ دون العمد ، لأنهما جنايتان ، فإنه لا إشكال في قبول الثانية لو شهدوا أولا بأنه ضربه فأوضحه ثم ضربه ثانيا فهشمه للتعدد ، وما في بعض الكتب ـ من المناقشة في ذلك ، وأنها شهادة واحدة بضربة واحدة ، فاما أن تقبل فيهما أو تردد كذلك ـ واهبة.

( و ) على كل حال ففي المتن وغيره أنه ( لا تقبل الشهادة ) بالقتل ( إلا صافية عن الاحتمال كقوله : ضربه بالسيف فمات أو فقتله أو فأنهر دمه ) من باب الافعال لا الانفعال ، قال في القاموس : « أنهر الدم : أظهره وأساله » ( فمات في حاله أو فلم يزل مريضا منها حتى مات وإن طالت المدة ) وزاد في التحرير في الأول « من الضربة » وفي الثالث « من ذلك » ومقتضى عبارة المتن والقواعد والإرشاد ومحكي المبسوط عدم اعتبار ذلك ، ولعله لأن الفاء للتسبيب الدال على أن موته بسبب ذلك ، وكأنه في التحرير لم يكتف بها في الصراحة كما استظهره في المسالك ، ومن هنا قال : « عبارة التحرير في هذا الباب أجود ، لأنه اقتصر على أمثلة صريحة ».

قلت : لا ريب في عدم الصراحة التي ينتفي معها الاحتمال ، لكن قد يشكل اعتبار ذلك إن لم يكن إجماعا بمعلومية حجية ظواهر الألفاظ ، نعم لو فرض كون الاحتمال على وجه يفيد اللفظ الاجمال اتجه ذلك ، لعدم الظهور حينئذ ، أما مع عدمه فالمتجه اعتبار الظاهر وإن لم يكن صريحا ، ومن ذلك ينقدح الإشكال في أصل الشرط المزبور ، وعلى تقديره فلا ريب في عدم الصراحة بقوله : ضرب فمات ، ويمكن ـ بقرينة ما سمعته من التمثيل ـ إرادة نحو اعتبار هذه الظواهر في الشهادة بالقتل ، خصوصا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست