ولكن ذلك كله كما
ترى لا يرجع إلى محصل بعد ما عرفت أن المدار على صدق القتل عمدا ، سواء كان مباشرة
أو تسبيبا ، بل لم نجد شيئا منهما عنوانا في شيء من الأدلة ، كما أن جملة مما
ذكروه في السبب يعد مباشرة عرفا ، وقد ذكر الفاضل الخنق تارة بالمباشرة وأخرى
بالتسبيب ، ونحوه وقع للمصنف ، نعم ما سمعته من الضابط المزبور في القصاص موافق
لما ذكرناه ، هذا كله في المباشرة.
( وأما التسبيب فله مراتب : الأولى لو
رماه بسهم فقتله قتل ) لا
( لأنه مما يقصد به القتل غالبا ) ضرورة كونه أعم من ذلك ، بل لما سمعته من صدق القتل عمدا وإن لم يقصد القتل به
، بل وإن قصد عدمه فاتفق القتل ، بل لو أراد برميه غير المقتل فأصاب المقتل ، فان
ذلك كله من العمد الموجب للقصاص لما عرفته ، ولا يرد التأديب ونحوه مما لم يكن
عدايا فيه ، نعم خرج من ذلك الصورة المزبورة خاصة للأدلة المذكورة.
( وكذا لو رماه بحجر المنجنيق ، وكذا لو
خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس ) وإن لم يكن ميتا ( أو ) غير منقطع بل تردد ولكن بقي
( ضمنا ) زمنا في جسده بلاء من
الخنق المزبور ( حتى مات ) بل في كشف اللثام « طالت المدة قدرا يقتل الخنق في مثله
غالبا أو لا ، قصد القتل أو لا لما عرفت » أي من الضابط المزبور.
لكن في المتن
متصلا بذلك ( أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله
) لمثله
( غالبا ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد ) ينشأ مما سمعته سابقا.
( و ) لكن ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده
( القصاص إن قصد القتل ، والدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد ) لما تقدم ، إذ ذلك