responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 21

والخنق الذي هو كذلك ».

ولكن ذلك كله كما ترى لا يرجع إلى محصل بعد ما عرفت أن المدار على صدق القتل عمدا ، سواء كان مباشرة أو تسبيبا ، بل لم نجد شيئا منهما عنوانا في شي‌ء من الأدلة ، كما أن جملة مما ذكروه في السبب يعد مباشرة عرفا ، وقد ذكر الفاضل الخنق تارة بالمباشرة وأخرى بالتسبيب ، ونحوه وقع للمصنف ، نعم ما سمعته من الضابط المزبور في القصاص موافق لما ذكرناه ، هذا كله في المباشرة.

( وأما التسبيب فله مراتب : الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل ) لا ( لأنه مما يقصد به القتل غالبا ) ضرورة كونه أعم من ذلك ، بل لما سمعته من صدق القتل عمدا وإن لم يقصد القتل به ، بل وإن قصد عدمه فاتفق القتل ، بل لو أراد برميه غير المقتل فأصاب المقتل ، فان ذلك كله من العمد الموجب للقصاص لما عرفته ، ولا يرد التأديب ونحوه مما لم يكن عدايا فيه ، نعم خرج من ذلك الصورة المزبورة خاصة للأدلة المذكورة.

( وكذا لو رماه بحجر المنجنيق ، وكذا لو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس ) وإن لم يكن ميتا ( أو ) غير منقطع بل تردد ولكن بقي ( ضمنا ) زمنا في جسده بلاء من الخنق المزبور ( حتى مات ) بل في كشف اللثام « طالت المدة قدرا يقتل الخنق في مثله غالبا أو لا ، قصد القتل أو لا لما عرفت » أي من الضابط المزبور.

لكن في المتن متصلا بذلك ( أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله ) لمثله ( غالبا ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد ) ينشأ مما سمعته سابقا.

( و ) لكن ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( القصاص إن قصد القتل ، والدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد ) لما تقدم ، إذ ذلك‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست