responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 206

( ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي ) في ( تصديق أحدهما ) كما صرح به غير واحد ، بل عن الانتصار الإجماع عليه ، لأن إقرار كل منهما سبب في إيجاب مقتضاه على المقر به ، ولا يمكن الجمع بين الأمرين ، فيتخير وإن جهل الحال ( وليس له على الآخر سبيل ).

ويدل عليه مضافا إلى ذلك‌ خبر الحسن بن صالح [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ، فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ وأخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل ».

فما عن بعض العامة من قتلهما أو أخذ الدية منهما واضح الفساد ، بل وكذا ما عن الغنية والإصباح من تخير الولي بين قتل المقر بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين ، والله العالم.

( ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية وودي المقتول من بيت المال ) كما هو المشهور ، بل في كشف الرموز أن الأصحاب ذهبوا إلى ذلك ولا أعرف مخالفا ، بل عن الانتصار الإجماع عليه ، بل قال أيضا : إنا نسند ما ذهبنا إليه إلى نص وتوقيف.

( و ) لعله ( هو قضية الحسن عليه‌السلام ) التي رواها‌ علي بن إبراهيم عن أبيه [٢] قال : « أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست