responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 205

كتاب الإقرار [١] بل وفي ما لو صدقه مولاه ، وأنه يقبل لأن الحق لا يعدوهما ، وربما احتمل ضعيفا عدم القبول ، بل وفي ما لو أقر عليه مولاه دونه ، فإنه يقبل ولكن يجب المال ويتعلق برقبة الجاني دون القصاص ، فلاحظ وتأمل.

ولا فرق في العبد بين المدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه ونفذ إقراره في نصيب الحرية لكن لا يقاد منه ، بل يؤخذ الدية بالحساب ، فان لم يؤدها حتى انعتق أقيد منه كما تقدم الكلام في ذلك كله في محله.

ولو أقر العبد المرهون لم ينفذ إقراره إلا مع تصديق المرتهن وإن صدقه المولى ، لتعلق حقه به ، نعم لو أقر الأجير الخاص فالظاهر نفوذ إقراره وإن لم يصدقه المستأجر ، لأنه لا يكون بذلك كالرهن وإن كان لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، لأنه لا يكون بذلك كالرهن وإن كان لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا أنه تكليف في ذمته لا حق يتعلق بعينه ، فيقتص منه وتبطل إجارته. هذا كله في ما سمعت من المحجور عليهم.

( أما المحجور عليه لسفه أو فلس فيقبل إقراره بالعمد ) لعدم الحجر عليه ، فتشمله العمومات ( ويستوفى منه القصاص ) في الحال من غير انتظار لفك حجره ( وأما الخطأ ) الشبيه بالعمد ونحوه مما يوجب عليه الدية ( فيثبت ) المال في ذمته بإقرار المفلس به ( ولكن لا يشارك الغرماء ) مع عدم تصديقهم وإن أسنده إلى ما قبل الحجر على إشكال تقدم الكلام فيه في كتاب المفلس [٢] فلاحظ وتأمل كي تعرف الفرق بين الجناية والإتلاف وبين غيرهما من المعاملات الاختيارية بالنسبة إلى الثبوت بالبينة والإقرار والإسناد إلى ما بعد الحجر وقبله ، والله الهادي.


[١] راجع ج ٣٥ ص ١٠٨ ـ ١١٠.

[٢] راجع ج ٢٥ ص ٢٩٣ و ٣٥٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست