كتاب الإقرار [١] بل وفي ما لو
صدقه مولاه ، وأنه يقبل لأن الحق لا يعدوهما ، وربما احتمل ضعيفا عدم القبول ، بل
وفي ما لو أقر عليه مولاه دونه ، فإنه يقبل ولكن يجب المال ويتعلق برقبة الجاني
دون القصاص ، فلاحظ وتأمل.
ولا فرق في العبد
بين المدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه ونفذ إقراره في نصيب الحرية لكن لا
يقاد منه ، بل يؤخذ الدية بالحساب ، فان لم يؤدها حتى انعتق أقيد منه كما تقدم
الكلام في ذلك كله في محله.
ولو أقر العبد
المرهون لم ينفذ إقراره إلا مع تصديق المرتهن وإن صدقه المولى ، لتعلق حقه به ،
نعم لو أقر الأجير الخاص فالظاهر نفوذ إقراره وإن لم يصدقه المستأجر ، لأنه لا
يكون بذلك كالرهن وإن كان لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، لأنه لا يكون بذلك
كالرهن وإن كان لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا أنه تكليف في ذمته لا حق يتعلق
بعينه ، فيقتص منه وتبطل إجارته. هذا كله في ما سمعت من المحجور عليهم.
( أما المحجور عليه لسفه أو فلس فيقبل
إقراره بالعمد ) لعدم الحجر عليه ،
فتشمله العمومات ( ويستوفى منه القصاص ) في الحال من غير انتظار لفك حجره
( وأما الخطأ ) الشبيه بالعمد
ونحوه مما يوجب عليه الدية ( فيثبت ) المال في ذمته بإقرار المفلس به
( ولكن لا يشارك الغرماء ) مع عدم تصديقهم وإن أسنده إلى ما قبل الحجر على إشكال تقدم الكلام فيه في كتاب
المفلس [٢] فلاحظ وتأمل كي تعرف الفرق بين الجناية والإتلاف وبين
غيرهما من المعاملات الاختيارية بالنسبة إلى الثبوت بالبينة والإقرار والإسناد إلى
ما بعد الحجر وقبله ، والله الهادي.