هذا وفي المتن في
أصل المسألة ( وفيه للشيخ قول آخر ) وظاهره أنه قول بسماع الثانية ، لكن في المسالك « الموجود
في كلام الشيخ وغيره الخلاف في هذا القسم » وهو ما إذا صدقه الثاني على دعواه ،
وأن المرجح قبول دعوى المدعي الثانية ، وحينئذ فيكون هذا القول مخالفا لإطلاق
الأول عدم سماع الثانية المتناول لما إذا صدق المدعى عليه ثانيا وما إذا كذب ،
وأما القول بأن الدعوى الثانية مسموعة مطلقا مع كونها مكذبة للأولى فلا يظهر به
قائل ».
قلت : يمكن القول
بسماع الثانية إذا أظهر للأولى عذرا يقبل في حقه كما في غير المقام وإن لم أجد من
ذكره هنا ، بل لعل كلامهم في.
المسألة
( الرابعة )
يرشد إليه وهي
( لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ لم تبطل أصل الدعوى ، وكذا لو ادعى الخطأ وفسره
بما ليس بخطإ ) فإنه قد اعترف في
المسالك بأنها كالمتفرعة على السابقة قال : « وإنما فصلها عنها وحكم بالقبول ، لأن
كل واحد منهما قد يخفى مفهومه على كثير من الناس فقد يظن ما ليس بعمد عمدا فيتبين
بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده ، وبالعكس ، وأيضا فقد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل
فلا ترد أصل الدعوى ، ويعتمد على تفسيره ويمضى حكمه ».
ولا يخفى عليك أن
ذلك ليس إلا لإمكان العذر في حقه ، وإلا فهو في دعوى العمد معترف ببراءة العاقلة ،
فلا يتمكن من مطالبته ولا تسمع دعواه عليه ، وفي دعوى الخطأ المحض معترف ببراءة
الجاني ، فلا تسمع دعواه بعد ذلك عليه. ومن هنا احتمل غير واحد عدم السماع أيضا ،