responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 202

هذا وفي المتن في أصل المسألة ( وفيه للشيخ قول آخر ) وظاهره أنه قول بسماع الثانية ، لكن في المسالك « الموجود في كلام الشيخ وغيره الخلاف في هذا القسم » وهو ما إذا صدقه الثاني على دعواه ، وأن المرجح قبول دعوى المدعي الثانية ، وحينئذ فيكون هذا القول مخالفا لإطلاق الأول عدم سماع الثانية المتناول لما إذا صدق المدعى عليه ثانيا وما إذا كذب ، وأما القول بأن الدعوى الثانية مسموعة مطلقا مع كونها مكذبة للأولى فلا يظهر به قائل ».

قلت : يمكن القول بسماع الثانية إذا أظهر للأولى عذرا يقبل في حقه كما في غير المقام وإن لم أجد من ذكره هنا ، بل لعل كلامهم في.

المسألة ( الرابعة )

يرشد إليه وهي ( لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ لم تبطل أصل الدعوى ، وكذا لو ادعى الخطأ وفسره بما ليس بخطإ ) فإنه قد اعترف في المسالك بأنها كالمتفرعة على السابقة قال : « وإنما فصلها عنها وحكم بالقبول ، لأن كل واحد منهما قد يخفى مفهومه على كثير من الناس فقد يظن ما ليس بعمد عمدا فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده ، وبالعكس ، وأيضا فقد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل فلا ترد أصل الدعوى ، ويعتمد على تفسيره ويمضى حكمه ».

ولا يخفى عليك أن ذلك ليس إلا لإمكان العذر في حقه ، وإلا فهو في دعوى العمد معترف ببراءة العاقلة ، فلا يتمكن من مطالبته ولا تسمع دعواه عليه ، وفي دعوى الخطأ المحض معترف ببراءة الجاني ، فلا تسمع دعواه بعد ذلك عليه. ومن هنا احتمل غير واحد عدم السماع أيضا ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست