responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 195

معرفته على الولي لذلك ، فلو لم تسمع دعواه هكذا لتضرر ، وهما لا يتضرران باليمين الصادقة ، إلا أن الجميع كما ترى لا يقتضي استحقاق السماع على وجه يترتب عليه استحقاق اليمين.

نعم لو قلنا بحصول اللوث بالنكول أمكن ذلك ، نحو ما ذكره المصنف ( و ) غيره من أنه ( لو أقام بينة ) على أن أحدهما القاتل ( سمعت لإثبات اللوث إن لو خص الوارث أحدهما ) بعد ذلك ، كما صرح به غير واحد ، فتثبت الدعوى حينئذ باليمين ، كما تسمعه في محله إن شاء الله ، لكن مقتضاه أنه لو لم يعينه بعد ذلك لم تكن فائدة لها ، فإنه لا يثبت الحق عليهما ولا على أحدهما بخصوصه ، كما صرح به في المسالك ، بل هو ظاهر غيره أيضا.

لكن في كتاب بعض المعاصرين « فتثبت الدية عليهما موزعة أو بالقرعة » بل قال فيه أيضا : « إنه معها لا تسمع منهم اليمين حينئذ ، لأنهم قد يحلفون جميعا فيكذبون البينة » ثم احتمل الحلف من كل منهم وأنه لا تكذيب فيه ، فإنه يحلف على براءة ذمته لا ذمة صاحبه.

وما أدري ما الوجه في ما ذكره أولا من الإلزام بالدية مع حلفهم أو عدمه؟! وكأن هذا الوهم نشأ عليه من مسألة اليمين إذا نكلا معا أو أحدهما ، فإنه قال بلزوم الدية ، ولكن هل يقرع بينهم أو يوزع؟ احتمالان ، والأظهر الثاني ، ولا يثبت بذلك إلا الدية وإن كانت الدعوى العمد ، لأنه لا يعلم القاتل ، ثم احتمل القصاص من الناكل إذا كان أحدهما ، وإن نكلا معا كان الولي بالخيار ، كما في صورة تعدد القاتل.

وجميعه كما ترى لا يستأهل أن يسود به الأوراق ، خصوصا ما ذكره أخيرا ، ضرورة الفرق بين الشركاء في القتل وبين المقام ، حتى لو قال المدعي : إن القاتل له إما أحدهما أو مجموعهما.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست