responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 192

بري‌ء ونحوه.

إنما الكلام في من كان عليه القتل حدا كالزاني المحصن واللائط والمرتد عن فطرة ولو بعد التوبة يسقط القصاص عن قاتله المسلم أو مطلقا ، وليس في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص تعرض لذلك فضلا عن تواترها ، نعم ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك بالنسبة للمسلم ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، والله العالم.

( الفصل الثالث في دعوى القتل وما يثبت به ) ولكن قد تقدم في كتاب القضاء [١] البحث في اعتبار الجزم بالدعوى واقعا أو إبرازا ، كما أنه لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( يشترط في المدعي البلوغ ) لسلب عبارة غير البالغ ، بل في المتن وغيره ( والرشد ) بل لا أجد خلافا بينهم فيه ، وهو لا يخلو من وجه لو كان متعلق الدعوى مما حجر عليه فيه ، أما لو كانت قصاصا مثلا فالظاهر صحة دعواه به ، لعدم الحجر عليه فيه ، نعم لو أراد الصلح عليه بمال اعتبر إذن الولي ، بل قد يقال بصحة دعواه في ما يتعلق بالمال منه وإن كان لا يدفع إليه ولا يقع الصلح معه ، ضرورة عدم اقتضاء الحجر عليه أزيد من التصرف في المال.


[١] راجع ج ٤٠ ص ١٥٣ ـ ١٥٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست