إنما الكلام في من
كان عليه القتل حدا كالزاني المحصن واللائط والمرتد عن فطرة ولو بعد التوبة يسقط
القصاص عن قاتله المسلم أو مطلقا ، وليس في شيء مما وصل إلينا من النصوص تعرض
لذلك فضلا عن تواترها ، نعم ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك بالنسبة للمسلم ، وقد
تقدم الكلام في ذلك ، والله العالم.
( الفصل الثالث في دعوى القتل وما يثبت
به ) ولكن قد تقدم في كتاب
القضاء [١] البحث في اعتبار الجزم بالدعوى واقعا أو إبرازا ، كما أنه
لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( يشترط في
المدعي البلوغ ) لسلب عبارة غير
البالغ ، بل في المتن وغيره ( والرشد ) بل لا أجد خلافا بينهم فيه ، وهو لا يخلو من وجه لو كان
متعلق الدعوى مما حجر عليه فيه ، أما لو كانت قصاصا مثلا فالظاهر صحة دعواه به ،
لعدم الحجر عليه فيه ، نعم لو أراد الصلح عليه بمال اعتبر إذن الولي ، بل قد يقال
بصحة دعواه في ما يتعلق بالمال منه وإن كان لا يدفع إليه ولا يقع الصلح معه ،
ضرورة عدم اقتضاء الحجر عليه أزيد من التصرف في المال.