responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 191

قتله ) حدا ، لكن قد عرفت البحث في ذلك [١] وفي غيره ممن حده القتل بالنسبة للمسلم والكافر وإن كان ظاهر المصنف هنا اختصاص ذلك بالمسلم دون الكافر.

ولذلك في كشف اللثام ـ بعد أن ذكر الشرط المزبور وهو كون المقتول معصوم الدم مفرعا عليه عدم القصاص من المسلم من كل من أباح الشرع قتله ـ قال : « وهذا أحد الوجهين في المسألة ، وقد مر خلافه في بعض الصور ».

ولكن في الرياض « والأصل في هذا الشرط ـ بعد الإجماع الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالغنية والسرائر ـ الاعتبار والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي الصحيح وغيره [٢] « عن رجل قتله القصاص له دية ، فقال : لا لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له » ‌وبمعناهما كثير من المعتبرة ، ونحوها‌

النصوص [٣] الواردة في إباحة الدفاع وقتل المحارب ».

قلت : لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص بقتل مثل هؤلاء الذي أشار إليه المصنف وغيره بقوله ( ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد ) وقد سمعت النصوص [٤] الواردة فيها وفي المقتول دفاعا ، بل وساب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي قد ورد إهدار دمه لكل من سمعه بل والأئمة عليهم‌السلام [٥] ما لم يخش الفتنة من قتل‌


[١] راجع ص ١١ ـ ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ بطريقين.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ و ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست