قتله ) حدا ، لكن قد عرفت البحث في ذلك [١] وفي غيره ممن حده
القتل بالنسبة للمسلم والكافر وإن كان ظاهر المصنف هنا اختصاص ذلك بالمسلم دون
الكافر.
ولذلك في كشف
اللثام ـ بعد أن ذكر الشرط المزبور وهو كون المقتول معصوم الدم مفرعا عليه عدم
القصاص من المسلم من كل من أباح الشرع قتله ـ قال : « وهذا أحد الوجهين في المسألة
، وقد مر خلافه في بعض الصور ».
ولكن في الرياض «
والأصل في هذا الشرط ـ بعد الإجماع الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالغنية
والسرائر ـ الاعتبار والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي الصحيح
وغيره [٢] « عن رجل قتله القصاص له دية ، فقال : لا لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، وقال :
من قتله الحد فلا دية له » وبمعناهما كثير من المعتبرة ، ونحوها
النصوص [٣] الواردة في إباحة
الدفاع وقتل المحارب ».
قلت : لا إشكال
ولا خلاف في عدم القصاص بقتل مثل هؤلاء الذي أشار إليه المصنف وغيره بقوله
( ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد ) وقد سمعت النصوص [٤] الواردة فيها وفي المقتول دفاعا ، بل وساب النبي صلىاللهعليهوآله الذي قد ورد
إهدار دمه لكل من سمعه بل والأئمة عليهمالسلام[٥] ما لم يخش الفتنة من قتل