responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 19

المسموم للضيف ، وسيأتي للمصنف التعرض لها في الأثناء وإن أطنب الفاضل في القواعد فيها.

ولكن التحقيق عدم الثمرة لذلك بعد صدق اسم القتل عمدا أو خطأ بهما ، إذ ليس في شي‌ء من الأدلة عنوان الحكم بلفظ المباشرة والسبب ، وإنما الموجود ، « قتل متعمدا » ونحوه ، فالمدار في القصاص مثلا على صدقه ، نعم ما لا يحصل فيه الصدق المزبور يحتاج إلى الدليل في ضمانه القصاص أو الدية ، وينبغي الاقتصار عليه وعلى ما يلحق به مما يستفاد من فحوى دليله أو من الإجماع أو من غيره كما أطنبنا في ذلك في كتاب الغصب [١] فلاحظ وتأمل ، فإن المقام قريب منه.

وكان ذكر السبب والمباشرة هنا لفائدة الاشتراك في الثاني وغيره مما تعرفه في مطاوي البحث ، وإلا فمع صدق القتل بهما عمدا لا فرق بينهما ، كما هو واضح.

( أما المباشرة فكالذبح والخنق ) باليد ( وسقي السم القاتل ) بإيجاره في حلقه ( والضرب بالسيف والسكين والمثقل والحجر الغامز ) والكابس على البدن لثقله ( والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة ) ونحو ذلك مما يرجع إلى صدق القتل مباشرة.

ولكن أطنب في القواعد وشرحها للاصبهاني فيها وقالا : « إنها نوعان : الأول أن يضربه بمحدد ، وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناها مما يحدد فيجرح ويقطع من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب ، فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا يقتل مثله غالبا ، فهو قتل عمدا إذا تعمده ، وإن جرحه بأحد ما ذكر جرحا صغيرا لا يقتل مثله غالبا كشرطة‌


[١] راجع ج ٣٧ ص ٤٦ ـ ٥٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست