responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 188

بشدة التوعد عليه دون غيره.

وكيف كان فلا خلاف ( و ) لا إشكال نصا [١] وفتوى في أنه ( لا قود على النائم ) بل الإجماع بقسميه عليه ( لعدم القصد ) الذي يدرجه في اسم العمد ( وكونه معذورا في سببه و ) لكن ( عليه الدية ) في ماله عند الشيخين ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حكي عن بعضهم ، بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا ، قال : « لأنهم جميعا يوردونه في ضمان النفوس ، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف » لأنه شبيه عمد ، وللمرسل [٢] المنجبر بما سمعت ، ولأصالة الضمان على المتلف دون غيره ، وعلى العاقلة عند أكثر المتأخرين ، بل قيل : عامتهم حتى المصنف في كتاب الديات ، لأنه خطأ محض في الفعل والقصد.

هذا كله في النائم غير الظئر ، وأما هي ففيها أقوال ثلاثة : ثالثها التفصيل من الأظئار للفخر والعزة وبينه للحاجة ، فالأول في مالها ، والثاني على العاقلة ، وتمام الكلام في ذلك كله في كتاب الديات إن شاء الله.

( وفي الأعمى تردد ) وخلاف ( أظهره ) عند المصنف وأكثر المتأخرين ( أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده ) للعمومات ( و ) لكن ( في رواية الحلبي ) [٣] ( عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن جنايته خطأ تلزم العاقلة ) ‌قال : « سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول ، فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، فقال عليه‌السلام : هذان متعديان جميعا ، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست