وكيف كان فلا خلاف
( و ) لا إشكال نصا [١] وفتوى في أنه ( لا قود
على النائم ) بل الإجماع بقسميه
عليه ( لعدم القصد ) الذي يدرجه في اسم العمد
( وكونه معذورا في سببه و ) لكن ( عليه الدية ) في ماله عند الشيخين ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حكي عن
بعضهم ، بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا ، قال : « لأنهم جميعا يوردونه في ضمان
النفوس ، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف » لأنه شبيه عمد ، وللمرسل [٢] المنجبر بما سمعت
، ولأصالة الضمان على المتلف دون غيره ، وعلى العاقلة عند أكثر المتأخرين ، بل قيل
: عامتهم حتى المصنف في كتاب الديات ، لأنه خطأ محض في الفعل والقصد.
هذا كله في النائم
غير الظئر ، وأما هي ففيها أقوال ثلاثة : ثالثها التفصيل من الأظئار للفخر والعزة
وبينه للحاجة ، فالأول في مالها ، والثاني على العاقلة ، وتمام الكلام في ذلك كله
في كتاب الديات إن شاء الله.
( وفي الأعمى تردد ) وخلاف ( أظهره ) عند المصنف وأكثر المتأخرين
( أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده ) للعمومات (
و ) لكن
( في رواية الحلبي ) [٣]
( عن أبي عبد الله عليهالسلام
أن جنايته خطأ تلزم العاقلة ) قال : « سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول ، فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب
على ضاربه فقتله ، فقال عليهالسلام : هذان متعديان جميعا ، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ،
لأنه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.