ولعله
( لـ ) ـذا قال الشيخ وغيره
( إنه كالصاحي في تعلق الأحكام ) مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلك أشد المنع ، فهو حينئذ من الجارح عن الاختيار بسوء اختياره
المعامل معاملة المختار في إجراء الأحكام حتى طلاق زوجته وغيره من الأحكام ، وإنما
قضى عليه في الأربعة بما ذكره لعدم العلم بالحال ، كصحيح محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح
اثنان ، فضرب كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ،
وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فيرفع من الدية ، وإن مات أحد المجروحين فليس على
أحد من أولياء المقتولين شيء ».
ولكن مع ذلك كله
في المسالك لعل الأظهر عدم القصاص وفاقا للفاضل في الإرشاد بل والقواعد وإن قال :
على إشكال مما عرفت من انتفاء العمد والاحتياط في الدم ، إلا أن الأقوى ما عرفت ،
نعم لا قود عليه لو كان السكر بعذر شرعي ، للأصل بعد انتفاء القصد المعتبر ، هذا
كله في السكران.
( أما من بنج نفسه ) بما لا يعد مسكرا ( أو شرب
مرقدا ) كذلك
( لا لعذر فقد ألحقه الشيخ بالسكران ) في ثبوت القصاص عليه ، بل عنه أيضا إلحاق شارب الأدوية المبنجة بغير عذر ، كل
ذلك للتساوي في زوال القصد بالاختيار لا لعذر ، ووافقه الفخر في الإيضاح.
( و ) لكن ( فيه تردد ) بل منع ، لعدم الدليل على الإلحاق بعد فرض عدم صدق السكران
على شيء منهم وإمكان الفرق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ١ من كتاب الديات.