responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 186

الفتوى به ، ولعله لا يخلو من وجه بناء على انسياق نصوص [١] الدفع لغيره من المحارب الظالم ، فلا معارض للصحيح إلا الأصل المقطوع به ، بل يمكن تخصيص نصوص الدفع [٢] بناء على شمولها به أيضا ، ولا ينافيه خبر أبي الورد [٣] بعد حمله على الدفع ، لإمكان إرادة على الإمام تأديته من بيت المال منه ، واحتمال العكس وإن كان ممكنا أيضا إلا أن إرجاعه إلى الصحيح أولى منه ، خصوصا بعد عدم قائل به ، والله العالم.

( وفي ثبوت القود على السكران ) الآثم في سكره ( تردد ) وخلاف ( و ) لكن ( الثبوت أشبه ) وفاقا للأكثر ، كما في المسالك ، بل قد يظهر من غاية المراد نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل في الإيضاح دعواه صريحا عليه ناسبا له مع ذلك إلى النص ، ذكر ذلك في مسألة شارب المرقد والمبنج.

ولعله أراد بالنص‌ خبر السكوني [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان قوم يشربون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال : أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال علي عليه‌السلام للقوم : ما ترون؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، قال علي عليه‌السلام : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال علي عليه‌السلام : بل أجعل دية المقتولين على قاتل الأربعة ، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين » ‌فان‌ قوله عليه‌السلام : « فلعل » ‌إلى آخره ، ظاهر في المفروغية عن كون القود عليهما لو فرض‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست