الفتوى به ، ولعله
لا يخلو من وجه بناء على انسياق نصوص [١] الدفع لغيره من المحارب الظالم ، فلا معارض للصحيح إلا
الأصل المقطوع به ، بل يمكن تخصيص نصوص الدفع [٢] بناء على شمولها به أيضا ، ولا ينافيه خبر أبي الورد [٣] بعد حمله على
الدفع ، لإمكان إرادة على الإمام تأديته من بيت المال منه ، واحتمال العكس وإن كان
ممكنا أيضا إلا أن إرجاعه إلى الصحيح أولى منه ، خصوصا بعد عدم قائل به ، والله
العالم.
( وفي ثبوت القود على السكران ) الآثم في سكره ( تردد ) وخلاف (
و ) لكن
( الثبوت أشبه ) وفاقا للأكثر ،
كما في المسالك ، بل قد يظهر من غاية المراد نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع
عليه ، بل في الإيضاح دعواه صريحا عليه ناسبا له مع ذلك إلى النص ، ذكر ذلك في
مسألة شارب المرقد والمبنج.
ولعله أراد بالنص
خبر السكوني [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان قوم يشربون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ،
فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال : أهل المقتولين
: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال علي عليهالسلام للقوم : ما ترون؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، قال علي عليهالسلام : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا :
لا ندري ، فقال علي عليهالسلام : بل أجعل دية المقتولين على قاتل الأربعة ، وآخذ دية
جراحة الباقين من دية المقتولين » فان قوله عليهالسلام : « فلعل » إلى
آخره ، ظاهر في المفروغية عن كون القود عليهما لو فرض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.