وكأن التقييد في
المتن بما بعد البلوغ احتراز عما لو قال القاتل أنا صغير فعلا وكان ممكنا ، فان
القول قوله أيضا ، لكن بدون يمين ، لعدم إمكان تحليفه ، لأن التحليف لإثبات
المحلوف عليه ، ولو ثبت صباه بطلت يمينه ، فما عن الشهيد من احتمال تحليفه أو
القول به واضح الضعف ، بل الظاهر تأخر إثبات الدية إلى زمن العلم ببلوغه ، فان مضى
على الإقرار أخذت منه وإلا فلا ، والله العالم.
( ولو قتل البالغ الصبي قتل به على
الأصح ) وفاقا للمشهور نقلا
وتحصيلا ، بل في المسالك هو المذهب وفي محكي السرائر هو الأظهر بين أصحابنا
والمعمول عليه عند المحصلين منهم ، بل لم أجد فيه خلافا بين المتأخرين منهم ، بل
ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به ، وهو مع أنه مناف لعموم
الأدلة وخصوص مرسل [١] المنجبر بما عرفت « كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن
يتعمد فعليه القتل » قال في كشف اللثام : لم نظفر له بمستند ، والحمل على المجنون
قياس ، ولا دليل على أنه يقتص من الكامل للناقص
( و ) إن كان قد يناقش بما تسمعه في صحيح أبي بصير [٢] نعم هو قاصر عن
معارضة ما عرفت من وجوه فيحمل على خصوص المجنون.
نعم
( لا يقتل العاقل بالمجنون ) حال قتله بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية وغيرها الاعتراف به ، بل في كشف
اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن كشف الرموز الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد صحيح
أبي بصير [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا ، فقال : إن كان المجنون أراده
فدفعه عن نفسه فقتله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.