بالمال
( فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار ) الذي هو المعتبر في مقدار المضمون ، وبه يحصل الفرق بين الدية والقصاص ، وذلك
كله واضح في كل جناية موجبة للضمان بالمال حين صدورها ، فتجدد لها حال لمقدارها ،
والوجه فيه أنه يكفي في الدية استناد القتل إليه ولو بالتسبيب الذي لا ريب في
حصوله هنا بالسراية المتولدة من فعله التي بها حصل إزهاق النفس المسلمة ، والله
العالم.
المسألة
( الثانية : )
( لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم
سرت فلا قود ) قطعا لما عرفت ،
بل ( ولا دية ، لأن الجناية لم تكن مضمونة ) بقصاص ولا دية ( فلم تضمن
سرايتها ) كالقطع بالسرقة والقصاص ،
وكذا في كل جناية غير مضمونة حال وقوعها فتجدد لها حال يضمن به ابتداؤها.
وقد يحتمل ضمان
الدية اعتبارا بحال الاستقرار ، بل لعله لا يخلو من قوة ، بناء على ما عرفت من
تحقق عنوانها بنسبة القتل إليه ولو بالسراية المتولد من فعله ، ويزيده تأييدا ما
تسمعه من الحكم بالدية لو رماه بسهم حربيا فأصابه مسلما ، ضرورة اتحاد السراية مع
الإصابة في التوليد من فعله ، وعدم الدية بسراية السرقة والقصاص لدليله ، وإلا فلا
منافاة بين الاذن في الجناية مع الضمان بالسراية ، بل لو قلنا بمنع جرحه المرتد
على وجه يتحقق فيه ضمان للدية باعتبار تفويض قتله إلى الامام اتجه حينئذ اعتبار
المقدار حال الاستقرار فيه كالمسألة السابقة.
( ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ثم أصابه
فمات فلا قود ) فيه لعدم العمد إلى قتل المسلم ( و ) لكن ( فيه الدية ) تامة لصدق
قتل المسلم.