العمد في النصوص
المتقدمة على شبيه العمد ، لمقابلته بالخطإ المحض.
لكن لا يخفى عليك
أن الاحتياط لا يجب مراعاته بعد ظهور الأدلة ، وربما كان معارضا لحق الغير ،
والتعليل المزبور لا حاصل له ، وأن الجمع المزبور مناف لما تضمنه بعضها من التصريح
بالقود في العمد ، وأنه ليس بأولى من حمل هذه النصوص على صورة عدم القصد إلى القتل
، كما هو الغالب في الضرب بما لا يقتل إلا نادرا وإن كان في بعضها « يريد قتله »
بل هذا أولى من وجوه لا تخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وبعد ضعف جملة منها
ولا جابر ، ومعتبر السند منها غير مقاوم لتلك من وجوه أيضا.
وقد بان لك من ذلك
كله أن العمد يتحقق به كسابقه.
( وهل يتحقق ) أيضا ( مع القصد إلى
الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل ) أو
قصد العدم ( كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف؟ فيه روايتان ) [١] ( أشهرهما ) عملا كما في النافع
والمسالك ( أنه ليس بعمد يوجب القود ) بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين ، بل عن
الغنية الإجماع عليه ، للنصوص السابقة [٢]
المنجبرة والمعتضدة هنا بما سمعت مضافا إلى ظهورها في ما نحن فيه ولو من الغلبة
التي ذكرناها ، فترجح حينئذ بذلك كله على إطلاق النصوص الأولة المقابلة لها أو
عمومها ، فتقيد أو تخصص بها.
خلافا للمحكي عن
المبسوط من أنه عمد أيضا كالسابق ، إما مطلقا كما حكاه عنه بعض ، لا طلاق النصوص
السابقة المعارض لإطلاق الأخرى المرجح عليه هنا بالاعتضاد بالشهرة والإجماع المحكي
، وإما في الأشياء المحددة خاصة ، كما هو مقتضى عبارته المحكية عن مبسوطة في كشف
اللثام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس.