في الإسلام ) عندنا نعم من حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الإسلام لا
يقتله به ، بل قيل لا يقتل به وهو صغير ، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعا
إلا أن يسبى ، بناء على صحة سبي مثله ، فيحكم حينئذ بإسلامه تبعا للسابي ، وكأنه
مبني على اشتراط المساواة في الدين في القصاص ، للإجماع ونحوه ، وإلا فما سمعته من
النصوص [١] عدم قتل المسلم بالكافر ، وولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا
يحكم بكفره ، ولذا قلنا بطهارته ، فيندرج في قوله تعالى [٢]( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ ) وغيره مما دل على القصاص ، والله العالم.
( مسائل من لواحق هذا الباب : )
( الأولى : )
( لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت
إلى نفسه فلا قصاص ) في الطرف ( ولا قود ) في النفس. ( وكذا لو قطع يد عبد ثم أعتق وسرت ،
لأن التكافؤ ) في الإسلام
والحرية ( ليس بحاصل وقت الجناية ) كي يصدق قتل المسلم والحر عمدا.
( وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ
وسرت جنايته لم يقطع ، لأن الجناية ) في الجميع ( لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها ) فلا يتجدد لها للأصل (
و ) غيره مما عرفت.
نعم
( تثبت ) في الجميع
( دية النفس ) تامة في ذمة
الأولين وعاقلة الأخير ( لأن الجناية ) حال حصولها ( وقعت مضمونة )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.