responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 159

في الإسلام ) عندنا نعم من حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الإسلام لا يقتله به ، بل قيل لا يقتل به وهو صغير ، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعا إلا أن يسبى ، بناء على صحة سبي مثله ، فيحكم حينئذ بإسلامه تبعا للسابي ، وكأنه مبني على اشتراط المساواة في الدين في القصاص ، للإجماع ونحوه ، وإلا فما سمعته من النصوص [١] عدم قتل المسلم بالكافر ، وولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره ، ولذا قلنا بطهارته ، فيندرج في قوله تعالى [٢] ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وغيره مما دل على القصاص ، والله العالم.

( مسائل من لواحق هذا الباب : )

( الأولى : )

( لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص ) في الطرف ( ولا قود ) في النفس. ( وكذا لو قطع يد عبد ثم أعتق وسرت ، لأن التكافؤ ) في الإسلام والحرية ( ليس بحاصل وقت الجناية ) كي يصدق قتل المسلم والحر عمدا.

( وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ وسرت جنايته لم يقطع ، لأن الجناية ) في الجميع ( لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها ) فلا يتجدد لها للأصل ( و ) غيره مما عرفت.

نعم ( تثبت ) في الجميع ( دية النفس ) تامة في ذمة الأولين وعاقلة الأخير ( لأن الجناية ) حال حصولها ( وقعت مضمونة ) ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست