responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 158

عدم موافقته نصوص المقام ولا قاعدة تقتضيه ، فان الاسترقاق لا يقتضي ملكية مال المسترق ، للأصل وغيره وإن خرج بالاسترقاق عن استدامة الملك ، لكن ذلك لا يقتضي ملكية المسترق له ، بل يبقى فيئا أو ملكا للإمام عليه‌السلام أو غير ذلك ( و ) أما نصوص المقام فلا إشعار في شي‌ء منها بتوقف ملك المال على الاسترقاق ، بل ظاهرها خلافه كما هو واضح.

نعم ( في استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية ) وفاقا لابن إدريس ومن تأخر عنه ، للأصل بعد خلو النصوص عن ذلك مع أنها في مقام البيان ، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن حمزة من استرقاقهم أيضا للتبعية ، ولأنه بخروجه عن الذمة التحق بأهل الحرب ، ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار.

وفيه منع التبعية في ذلك ، وجناية الأب لا تتخطاه ، إذ ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) ، ومنع استلزام القتل خرق الذمة وإلا لاقتضى عدم اختصاص أولياء المقتول بذلك ، كما هو واضح.

هذا كله في النفس ، وأما الطرف فقد سمعت ما في خبر أبي بصير [١] وربما يأتي بعض الكلام فيه إن شاء الله في قصاص الطرف فانتظره.

( ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل وهو مسلم ) بلا خلاف ولا إشكال للحسن [٢] المتقدم.

( ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به ) لعدم المساواة ( وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية ).

( ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية ) بعد وصفه الإسلام ( لتساويهما


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست