responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 156

أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : يقتص لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».

بل ( و ) كذا يقتل ( بالذمية ) لكن ( بعد رد فاضل الدية ) كالمسلمة ( والذمية بالذمية وبالذمي من غير رجوع عليها بالفضل ) نحو ما سمعته في المسلمين الذين هم ملة واحدة أيضا ، فما عن أبي حنيفة من عدم قتل الذمي بالمستأمن واضح الضعف ، ومناف لأدلة القصاص كقوله تعالى [١] ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وغيره ، فلا فرق حينئذ بين جميع الصور في ذلك.

نعم في كشف اللثام لا يقتل الذمي ولا المستأمن بالحربي ، ولعله لأن الحربي غير محقون الدم ، إلا أن مقتضى ذلك عدم القود ولو قتله حربي ، والتزامه مشكل وإن جزم به الفاضل في القواعد ، فإن أهل الذمة في ما بينهم كالحربيين ، إذ لا ذمة لبعضهم على بعض ، فالعمدة حينئذ الإجماع إن كان.

( ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيرون بين قتله وبين استرقاقه ) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الانتصار والسرائر والروضة وظاهر النكت الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ صحيح ضريس [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في نصراني قتل مسلما يدفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » ‌وفي حسنه عنه عليه‌السلام


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست