responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 155

اللهم إلا أن يقال : إن ذلك كله لا يقابل ما عرفت من النص [١] والفتوى على قتله به قصاصا لا حدا ، وفائدة ذلك واضحة ، ضرورة سقوطه بالعفو وعدم استيفائه منه إلا بعد طلب الولي ورد الأولياء فاضل الدية على الأول بخلاف الثاني.

ومن الغريب ما في الروضة من احتمال القول بالقتل حدا مع رد فاضل الدية ، إذ هو ـ مع أنه إحداث قول يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه وإن سبقه إليه الكركي في حاشية الكتاب ـ غير واضح الوجه ، ومناف لما سمعته من النصوص ، فليس حينئذ إلا القول بقتله قصاصا.

نعم هو بعد تحقق التعود منه الذي هو عنوان قتله كذلك ، بل الظاهر أنه يقتل بالأخير الذي يتحقق به صدق التعود وإن كان ما سبق له مدخلية في تحقيق ذلك ، إلا أن ظاهر النصوص المزبورة ما ذكرناه ، بل هو مقتضى الأصل أيضا ، فحينئذ يرد أولياؤه الفاضل دونهم ، ويسقط بعفوهم دونهم.

نعم لو قتل متعددا بعد تحقق التعود كان لأولياء كل منهم القود على نحو ما سمعته في المسلم إذا قتل مسلمين متعددين.

والمرجع في التعود العرف ، والظاهر عدم تحققه بالثانية وإن ثبت ذلك في الحيض لدليله ، والله العالم.

( و ) كيف كان فلا خلاف أجده في أنه ( يقتل الذمي بالذمي ) وإن اختلفت ملتهما ، لعموم ( النَّفْسَ ) [٢] وكون الكفر ملة واحدة ، ولخبر السكوني [٣] عن الصادق عليه‌السلام « أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست