نعم
( قيل ) والقائل المشهور
( إن اعتاد ) المسلم
( قتل أهل الذمة ) قتل ، بل عن
المهذب البارع أنه قريب من الإجماع ، بل عن ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه ، بل عن
الانتصار وغاية المراد والروضة الإجماع عليه ، بل قد يشهد للشهرة المزبورة أنه
محكي عن أبي علي والصدوق والشيخين وعلم الهدى وسلار وبني حمزة وزهرة وسعيد والمصنف
في النافع والفاضل في بعض كتبه ، والشهيدين كذلك ، وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر
والصهرشتي والطبرسي والكيدري والحلبي ، ومن هنا قال في غاية المراد : « الحق أن
هذه المسألة إجماعية ، فإنه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن إدريس ، وقد سبقه
الإجماع ، ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الإجماع لم يوجد إجماع أصلا ، والفخر إنما
هو متأخر عن ابن إدريس ، وظاهر المتن والقواعد واللمعة التردد ، وليس خلافا ».
كل ذلك مضافا إلى
النصوص المنجبر ما يحتاج إليه منها سندا ودلالة بذلك ، منها أخبار الهاشمي وفيها
الصحيح.
ففي أحدها [١] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال : لا إلا أن يكون تعود بقتلهم ، فيقتل وهو
صاغر ».
وفي الآخر [٢] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن دماء اليهود والمجوس والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا
المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك فلا يدع قتلهم ،
فيقتل وهو صاغر ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ وفيه سقط.