( فيلزم الأول الثلث بعد أن كان يلزمه النصف ،
فيكون للمولى الثلث ) من الدية إن كان
هو قيمة جنايته ، وإلا كان له أقل الأمرين كما تحقق سابقا
( وللورثة الثلثان من الدية ) فإن مقصوده من ذلك التمثيل للنقصان بالسراية.
لكن في مجمع
البرهان « هنا إشكال ، وهو أنه إذا كان الاعتبار بالجناية حال الجرح لا حال
السراية كيف يكون على الجاني الأول أقل الأمرين من أرش جناية العضو وديته حال
السراية ، بل ينبغي أن يكون أرش الجناية متعينا ، فإنه إذا قطع الإصبع أو اليد لزم
قيمة الجناية على الجاني وإن أعتق ، فإنه لا اعتبار بعد ذلك بشيء ».
وفيه أن المراد
بأقل الأمرين هو قيمة جناية العضو ما لم تزد على دية عضو الحر ، بمعنى أن ذلك يؤخذ
للمولى من الدية ، لأن من المعلوم دخول الطرف في النفس ، ولما قطع صار عليه دية
الطرف ، ولما سرت هذه دخل دية الطرف في النفس ، وقد وجد حينئذ متلفات أخر وسرت
الجميع ، فينظر حينئذ إلى الجرح الأول ، لأن الذي سرى ليس هو فقط ، بل مع اثنين
آخرين ، فعليه ثلث هذه النفس ، ولكن يلزم حينئذ إلزامه بثلث الدية لا بأقل الأمرين
وهو مقتضى إطلاق المصنف ، بل حكاه بعضهم قولا له.
ولكن فيه أنه ليس للمولى
من سراية الجرح حال الحرية حظ ونصيب في الزيادة الحاصلة بالعتق ، وهي الفاضل من
القيمة ، فليس له إلا ثلث القيمة إلا أن يتجاوز ثلث دية الحر فيتجه القول بالأقل.
ولعل إطلاق المصنف
منزل على ما ذكره سابقا أن للمولى الأقل ، فيكون المراد أن الأول عليه ثلث الدية
للمولى إن كانت قيمة جنايته تبلغ ذلك ، وإلا فليس له إلا قيمة جنايته دون سرايتها
، فتأمل جيدا ،