نعم قد يقال هنا :
إن للمجني عليه الاسترقاق ، ولا يبطل البيع ، لأنه استرقه وهو في ملك المشتري ، بل
لا رجوع له بالثمن مع علمه بالحال ، أما مع عدم علمه فقد يقال : له تفاوت ما بين
قيمته مستحقا عليه الاسترقاق وسليما عن ذلك ، كما أن له الفسخ لو علم بذلك قبل أن
يسترقه المجني عليه ، لأنه بحكم المعيب فتأمل جيدا ، فانى لم أجد ذلك محررا ، بل
ربما تقدم في المتاجر منافاة له في الجملة ، ولكن لا يخفى عليك قوته ، هذا كله في
القتل عمدا.
( و ) أما ( لو كان ) القتل ( خطأ ) فـ ( ـقيل
) والقائل الشيخ في محكي
النهاية ( يصح العتق ويضمن المولى الدية على رواية
عمرو بن شمر عن جابر ) [١]
( عن أبي جعفر عليهالسلام
) قال : « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية » (
و ) لكن
( في عمرو ضعف ) ومع ذلك مرسلة ولا
جابر لها.
( و ) من هنا ( قيل ) والقائل ابن إدريس
( لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها ).
ولكن فيه أن تقدم
الضمان بدون رضا المجني عليه غير مجد ، بل ومع رضاه إلا أن يكون المراد به التزام
السيد له في الذمة يصلح ونحوه ، بل فيه أن ضعف الخبر المزبور غير مضر بعد أن كان
مضمونه موافقا للضوابط التي أشرنا إليها في صورة العمد التي لا ريب في أولوية
الخطأ منها بذلك ، وحينئذ يتجه نفوذ العتق وضمان السيد الدية باعتبار إتلافه الحق
المالي.
ولا مدخلية
لإعساره وملاءته في الضمان بذلك وإن اعتبرها الفاضل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات.