إليه لاستحقاقه
القيمة ، اللهم إلا أن يكون ذلك مقتضى الشركة في الجناية كما أشرنا إليه سابقا ،
وذلك كله واضح بعد الإحاطة بما أسلفناه وإن أطنب فيه الفاضل في القواعد وشرحها
للاصبهاني. ومنه قوله فيها : « لا يجبر فاضل أحدهم بنقصان الآخر إلا أن يكونا
لمالك واحد » وفيه أن المتجه عدم الجبر مطلقا ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من
نفسه ، فكل منهم يلاحظ لنفسه ، والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
( إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه
صح ) لبقائه على ملكه ، وعموم
أدلة الترغيب فيه ، وبناء على التغليب ، وكون الأصل في قضية العمد القصاص دون
الاسترقاق. ( و ) من المعلوم أنه ( لم يسقط
القود ) بذلك ، ولأن العتق أقوى
من الجناية ، لنفوذه في ملك الغير ، وهو الشريك بخلافها.
( و ) لكن مع ذلك ( لو قيل : لا يصح
لأن لا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا ) بل في النافع هو الأشبه ، وفي المسالك الأقوى ، واختاره
الحلي والآبي وأبو العباس والفخر والمقداد على ما حكي عن بعضهم ، بل عن الخلاف
الإجماع عليه ، وهو الحجة للقائل بعد ما عرفت من اقتضاء العتق بطلان الحق المتعلق
بعينه ، وهو الاسترقاق الذي هو لازم جنايته ، وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم.
نعم لو قيل ببقاء
حق الاسترقاق له كما في التحرير وعن كفارات المبسوط ارتفع المحذور المزبور. قال في
الأول : « فإن اقتص منه أو استرقه بطل عتقه ، وإن عفا على مال أو افتكه مولاه عتق
، وكذا لو عفا عنه ».