وفيه أن فحوى ما
سمعته في الخبر [١] يقتضي كونه مشتركا بينهما ما لم تكن الجناية الثانية بعد
استرقاق الأول ، وبذلك يتضح لك ما ذكرناه سابقا في كلام كشف اللثام ، فلاحظ وتأمل.
بل من ذلك يظهر لك ما في المسالك ، من التشويش ، والله العالم والهادي.
بقي شيء : وهو أن
الاشتراك المزبور بين الموليين على التنصيف مع فرض استيعاب قيمة كل من عبديهما
لقيمة المجني عليه [٢] وإن تفاوتاهما بالقيمة مع احتمال كون الاشتراك فيه على حسب
قيمة عبديهما ، لكنه بعيد ، نعم لو تفاوت عبداهما على وجه يساوي أحدهما نصفه
والآخر جميعه أمكن القول باشتراكهما فيه على التفاوت ، فيكون ثلثه لذي النصف
وثلثاه لذي الكل ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، أما لو كان قيمة أحدهما تساوي ثلثه
والآخر ثلثيه فلا إشكال في اشتراكه بينهما على التفاوت فتأمل جيدا ، فاني لم أجد
ذلك محررا في كلامهم ، وفي بعض العبارات إطلاق استحقاق النصف ، ويمكن حملها على ما
إذا كان مقتضى الشركة ذلك لتساوي العبدين مثلا ، والله العالم.
( ولو قتل عبدا لاثنين ) مثلا اشتركا في القود والاسترقاق
( فـ ) ـان
( طلب أحدهما القيمة ) ولم يدفعها المولى
له ( ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول ، ولم
يسقط حق الثاني من القود مع رد قيمة حصة شريكه ) ضرورة عدم استحقاقه تمام نفسه بعد عفو الشريك.
وعن العامة قول
بسقوط حقه ، لأن القود لا يتبعض ، وهو واضح الضعف عندنا بعد مشروعية الرد عندنا في
نظائره.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.