وكذا الكلام لو
تعدد الجانون وإن اجتمع عند المولى أضعاف قيمته ، بل لعل ذلك ليس من الجمع بين
العوض والمعوض ، لانفراد كل جناية بحكمها ، بل وكذا لو اشترك المتعدد في قطع ما
فيه الدية وإن أمكن اندراجه في الخبر [١] إلا أنه لا جابر له في غير الجاني المتحد ، بل قد يقال
بذلك أيضا إذا كانت الجناية متعددة من واحد ، للأصل المزبور ، والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه
بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت ، وللشيخ قول آخر أنه يفديه
بأقل الأمرين ، والأول مروي ) [٢] ولكن الثاني أصح ، كما تقدم الكلام فيه مرارا ، وخصوصا في
الكتابة [٣] فلاحظ وتأمل.
المسألة
( الرابعة : )
( لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد ) منهما ( لمالك ) دفعة اشتركا فيه قصاصا واسترقاقا ، لكن لو بادر أحدهما
فقتله أساء في وجه ، والأقوى خلافه ، وعلى التقديرين لا يضمن شيئا ، للأصل ولأن
الشركة في القصاص على هذا الوجه ، ضرورة عدم قابليته للتبعيض ، فيراد منها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٥ من كتاب الديات.