responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 122

صرح به بعض الأفاضل ناسبا له إلى قطع الفاضل في التحرير وغيره به ، قال : خلافا للحلبي فعمم الحكم ، فقال : « وكذلك في أصابع اليدين والرجلين والأسنان » ولعله نظر إلى ما في الرواية من العلة.

قلت : لا عبرة بها بعد عدم العمل بها ، نعم قد يقال : يستفاد منها بل ومن إطلاق ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) [١] مثلا القصاص عن اليمنى باليسرى حال استحقاق اليمنى أو عدمها ، وهكذا في جميع الأعضاء التي هي كذلك دون الانتقال من عضو إلى آخر لا يندرج تحت المطلق إلا في مثل اليد والرجل للخبر [٢] المزبور ، بل قد يقال بالقصاص عن اليسرى باليمنى أيضا مع فقد اليسرى أو استحقاق القصاص فيها ، لصدق ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ). ( وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ) » [٣] ونحو ذلك حال فقد المماثل ، فتأمل جيدا فاني لم أجد ذلك ، وربما يأتي له تتمة إن شاء الله.

( ولو قتل العبد حرين ) دفعة اشترك فيه ولياهما بلا خلاف كما في كشف اللثام ، بل في المسالك وغيرها اتفاقا و ( على التعاقب كان لأولياء الأخير ) عند الشيخ في النهاية ، لانتقاله بالجناية الأولى إلى ولي الأول ، فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى الثاني وهكذا ، لخبر علي بن عقبة [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ، قال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق منهم فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست