responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 120

الأمرين : القصاص أو الدية ، كما دلت عليه الرواية [١] وذهب إليه جميع من الأصحاب ، مؤيدا بأن فيه جمعا بين الحقين ، وأنه لولاه لزم بطلان دم المسلم المنهي عنه بقوله عليه‌السلام [٢] : « لا يطل دم امرء مسلم ».

فالتحقيق حينئذ هنا مبني على التحقيق في تلك المسألة ، وستسمع الكلام فيها إن شاء الله ، إذ مراد المصنف وغيره هنا بيان أن ليس للأولياء مع طلبهم القود إلا القتل ، وليس لهم مع ذلك دية ، بتقريب أن عليه نفسين أو أزيد ، فنفسه عوض أحدهما والدية من ماله عوض الأخرى يشتركان فيها بعد أن اشتركا في القتل ، إذ هو كما ترى اعتبار لا يطابق قواعد الإمامية ، ومن هنا اتفق الأصحاب على ما عرفت هذا كله في القتل.

( و ) أما القطع فـ ( ـلو قطع يمين رجل ومثلها من آخر قطعت يمينه بالأول ويسراه بالثاني ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن صريح الخلاف والغنية الإجماع عليه ، مؤيدا بما يظهر منهم من الإجماع أيضا على أن من قطع يمينا ولا يمين له قطعت يسراه.

كل ذلك مضافا إلى‌ خبر حبيب السجستاني [٣] عن الباقر عليه‌السلام المنجبر بما سمعت قال : « سألته عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين ، فقال : تقطع يمينه أولا وتقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا ، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، قال حبيب :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ والباب ـ ٤٦ ـ منها ـ الحديث ٢ والباب ـ ٢ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١ والباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٥ وفي الجميع‌ « لا يبطل دم امرء مسلم ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست