responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 118

وعلى كل حال لا وجه لما عن بعضهم من استثناء هذين الصورتين من حرمة جواز بيع أم الولد : وهما ما إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها وما إذا قتلته خطأ ، إذ هو كما ترى ونحوه استثناء مطلق جنايتها على الغير عمدا أو خطأ ، فإن ذلك لا يقتضي جواز بيعها ، بل في الأول للمجني عليه أو وليه استرقاقها ، وهو غير البيع المنهي عنه سيدها ، وفي الثاني للمولى الفداء ، فان أبى استرقها المجني عليه.

وعلى كل حال ليس بيعا من السيد لها كي يكون منهيا عنه ، بل ولا غيره من النواقل الاختيارية الملحقة بالبيع ، وقد سمعت سابقا أنه ليس من أحكام الجناية البيع في الجناية من السيد ، ولا من المجني عليه قبل الاسترقاق ، وما في بعض النصوص وبعض العبارات من أن للمجني عليه المطالبة بالبيع محمول على ما إذا استرق ، وعلى تقديره فليس بيعا من السيد الذي هو المنهي عنه ، فتأمل جيدا.

نعم إذا استرقها المجني عليه ملكها ملكا تاما له بيعها ، لأنه ليست أم ولد بالنسبة إليه ، بل لا يبعد جواز شراء المولى إياها منه ، ولا يلحقها حكم الاستيلاد ، لأنه ملك جديد بسبب جديد غير الملك الأول الذي كان ناقصا بالاستيلاد ، وبذلك يظهر لك النظر في كثير مما ذكر في بيع أم الولد ، فلاحظ وتأمل.

( مسائل ست : )

( الأولى : )

( لو قتل حر حرين ) فصاعدا ( فليس لأوليائهما إلا قتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المبسوط والخلاف الإجماع عليه كما ستعرف ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست