responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 117

وأوضح منه حكم الخطأ ، وقد تقدم في بحث المكاتبة [١] كثير من أحكام جنايته والجناية عليه ، كما تقدم في بحث الاستيلاد [٢] حكم جناية أم الولد خطأ.

ومنه يعلم الحال في العمد الذي هو أولى من الخطأ في التعلق بالرقبة ، ولذا كان الخيار فيه بيد المجني عليه أو وليه دون الخطأ ، نعم ذلك كله بالنسبة إلى الأجنبي.

وأما بالنسبة إلى السيد فإذا قتلته خطأ تحررت من نصب ولدها ، لعدم استحقاق السيد على ماله مالا ، ولخبر غياث بن إبراهيم [٣] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية » ‌وخبر وهب بن وهب [٤] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أنه كان يقول : « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ، ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به ».

نعم في‌ خبر حماد بن عيسى [٥] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها » ولم أجد به عاملا ، وعن التهذيب حمله على الخطأ الشبيه بالعمد ، لأنه الذي يتعلق برقبتها ، فأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى ، وفيه ما لا يخفى ، كالمحكي عنه في الاستبصار من حمله على ما إذا مات ولدها ، والأولين على ما إذا كان باقيا ، ضرورة عدم موافقة شي‌ء منهما للضوابط التي منها عدم استحقاق ذي المال على ماله مالا.


[١] راجع ج ٣٤ ص ٣٤٥ ـ ٣٥٧.

[٢] راجع ج ٣٤ ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست