وأوضح منه حكم
الخطأ ، وقد تقدم في بحث المكاتبة [١] كثير من أحكام جنايته والجناية عليه ، كما تقدم في بحث
الاستيلاد [٢] حكم جناية أم الولد خطأ.
ومنه يعلم الحال
في العمد الذي هو أولى من الخطأ في التعلق بالرقبة ، ولذا كان الخيار فيه بيد
المجني عليه أو وليه دون الخطأ ، نعم ذلك كله بالنسبة إلى الأجنبي.
وأما بالنسبة إلى
السيد فإذا قتلته خطأ تحررت من نصب ولدها ، لعدم استحقاق السيد على ماله مالا ، ولخبر
غياث بن إبراهيم [٣] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : إذا قتلت أم
الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية » وخبر وهب بن وهب [٤] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنه كان يقول : «
إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ، ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به ».
نعم في خبر حماد
بن عيسى [٥] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها » ولم
أجد به عاملا ، وعن التهذيب حمله على الخطأ الشبيه بالعمد ، لأنه الذي يتعلق
برقبتها ، فأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى ، وفيه ما لا يخفى ، كالمحكي عنه في
الاستبصار من حمله على ما إذا مات ولدها ، والأولين على ما إذا كان باقيا ، ضرورة
عدم موافقة شيء منهما للضوابط التي منها عدم استحقاق ذي المال على ماله مالا.