( والمكاتب ) المطلق ( إن لم يؤد من
مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن ) لما سمعته في الصحيح السابق [١] من أنه « إن كان
مولاه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك » إلى آخره الذي قد
سمعت الكلام فيه سابقا ، ولكن الحكم لا خلاف فيه ، وفي صحيح أبي ولاد الحناط [٢] « فان لم يكن أدى
من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه ، ويغرم المولى كل ما جنى المكاتب ، لأنه
عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا » ولعل المراد بالغرامة ما سمعته في حكم جناية المملوك وقد
تقدم في الكتابة [٣] تمام الكلام في ذلك.
( وإن كان مطلقا وقد أدى من مال الكتابة
شيئا تحرر منه بحسابه ) بلا خلاف ولا
إشكال ( فإذا قتل ) حينئذ ( حرا ) أو مساويا في قدر الحرية أو أزيد
( عمدا قتل به ) قطعا
( وإن قتل مملوكا ) أو أقل منه حرية
( فلا قود ) لعدم التساوي ،
ولما سمعته في صحيح أبي ولاد [٤] ومفهوم قوله تعالى [٥]( الْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ )
( و ) لكن
( تعلقت الجناية ) العمدية بذمته و
( بما فيه من الرقية مبعضة ، فيسعى في نصيب الحرية ) إن لم يكن عنده مال بأداء ما بإزائها من المقتول ، كما هو
الضابط في كل مقام في التبعيض.
وفي كشف اللثام «
كما ينص عليه صحيح أبي ولاد الحناط [٦] سأل الصادق عليهالسلام « عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية
، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.