إليه بقوله : «
يضاعف عليه » وإن اتحدوا جميعا في واد واحد وفي مقعد كذلك.
( و ) كيف كان فـ ( ـهو قسمان : )
( الأول في
قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا : )
( الأول في
الموجب )
( وهو إزهاق النفس المعصومة ) وإخراجها من التعلق بالبدن
( المكافئة ) والمساوية لنفس
المزهق في الإسلام والحرية وغيرهما من الشرائط الآتية أو الأعلى
( عمدا عدوانا ).
وترك الأخير في
النافع ، قيل : ولعله للاستغناء عنه بالمعصومة ، فان المقتول قصاصا أو دفاعا غير
معصوم الدم بالنسبة إلى القاتل وإن كان معصوما بالنسبة إلى غيره ، فلا يصدق على
نفسه إطلاق المعصومة المنساق منه الكل ، والصبي والمجنون خارجان بالعمد الذي لا
يتحقق منهما بعد أن كان عمدهما خطأ ، كما اعترف به فيما يأتي من كلامه.
ولكن فيه أنه
حينئذ لا يشمل المقتول ظلما وإن كان عليه قصاص لغير القاتل ، فالأولى إرادة العصمة
ذاتا ، فلا بد حينئذ من زيادة العدوان ولو لأنه حينئذ أوضح من احتمال إرادة
المعصومة بالنسبة إلى القاتل المحتاج إلى قيد ، والأمر سهل.