responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 107

على الوجه السابق.

إنما الكلام في أنه ( إذا مات الذي دبره ) بعد أن استرقه ولي المجني عليه في صورتي العمد والخطأ ( هل ينعتق ) لبقاء حكم التدبير وإن انتقل عن ملك الأول إلا أنه انتقل مدبرا؟ ( قيل ) والقائل ابن إدريس وأكثر المتأخرين بل في الرياض عامتهم ( لا ، لأنه ) وصية أو ( كالوصية و ) الفرض أنه ( قد خرج عن ملكه بالجناية ) المقتضية لاستحقاق الاسترقاق المفروض تحققه ومن المعلوم بطلان الوصية بنحو ذلك ( فيبطل التدبير ) ومن هنا جعله في كشف الرموز الأشبه أي بأصول المذهب ، بل صرح بذلك في محكي المهذب البارع.

كل ذلك مضافا إلى‌ صحيح أبي بصير [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن رجل مدبر قتل رجلا عمدا ، فقال : يقتل به ، قلت : وإن قتله خطأ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فيكون لهم ، فان شاؤوا استرقوه ، وليس لهم قتله ـ ثم قال ـ : يا أبا محمد إن المدبر مملوك » ‌وهو مع النظر إلى ذيله وإلى ما سمعته في نصوص المكاتب [٢] نص في الباب كما اعترف به غير واحد.

فما في كشف اللثام ـ بعد الاعتراف بأنه كذلك « وعندي فيه نظر » ـ لا يخفى عليك ما فيه ، وعلى تقدير تسليمه فالشهرة السابقة جابرة لدلالته ، وكذا ما فيه أيضا قبل ذلك من منع بطلان التدبير بالانتقال ، قال : « وقد مر في التدبير » مع أنه على ما قيل لم يذكر في التدبير إلا قوله : « وسيأتي في الجنايات الخلاف » كما أنك قد عرفت في محله [٣] أنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٣] راجع ج ٣٤ ص ٢١٨ ـ ٢٢٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست