إنما الكلام في
أنه ( إذا مات الذي دبره ) بعد أن استرقه ولي المجني عليه في صورتي العمد والخطأ
( هل ينعتق ) لبقاء حكم التدبير
وإن انتقل عن ملك الأول إلا أنه انتقل مدبرا؟ (
قيل ) والقائل ابن إدريس وأكثر
المتأخرين بل في الرياض عامتهم ( لا ، لأنه ) وصية أو ( كالوصية و ) الفرض أنه ( قد خرج عن ملكه
بالجناية ) المقتضية لاستحقاق
الاسترقاق المفروض تحققه ومن المعلوم بطلان الوصية بنحو ذلك
( فيبطل التدبير ) ومن هنا جعله في
كشف الرموز الأشبه أي بأصول المذهب ، بل صرح بذلك في محكي المهذب البارع.
كل ذلك مضافا إلى
صحيح أبي بصير [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن رجل مدبر قتل رجلا عمدا ، فقال : يقتل به ، قلت
: وإن قتله خطأ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فيكون لهم ، فان شاؤوا استرقوه ،
وليس لهم قتله ـ ثم قال ـ : يا أبا محمد إن المدبر مملوك » وهو مع النظر إلى ذيله
وإلى ما سمعته في نصوص المكاتب [٢] نص في الباب كما اعترف به غير واحد.
فما في كشف اللثام
ـ بعد الاعتراف بأنه كذلك « وعندي فيه نظر » ـ لا يخفى عليك ما فيه ، وعلى تقدير
تسليمه فالشهرة السابقة جابرة لدلالته ، وكذا ما فيه أيضا قبل ذلك من منع بطلان
التدبير بالانتقال ، قال : « وقد مر في التدبير » مع أنه على ما قيل لم يذكر في
التدبير إلا قوله : « وسيأتي في الجنايات الخلاف » كما أنك قد عرفت في محله [٣] أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب القصاص في النفس.