قال في كشف اللثام
: « وهي مسوية بين الزوجين وغيرهما ، فلو كان مراده اشتراط الانضمام لاشتراطه في
الباقي ، فلعله إنما ذكره بناء على الغالب واكتفاء بانضمام الشاهد عن انضمام
اليمين » بل ما حضرني من نسخة الوسيلة ظاهر أو صريح في قبول شهادة كل منهما للآخر
من دون ضميمة ، فمن الغريب ما سمعته من التحرير.
( و ) كيف كان فـ ( ـالفائدة ) بين القولين ( تظهر لو شهد ) الزوج لها ( في ما تقبل فيه
شهادة الواحد مع اليمين ) فإنه على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في تناول المشهود عليه ، وعلى
القول باعتبارها لا يكفي ، بل لا بد من غيره
( وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية ) فإنه على الأول يثبت الربع ، وعلى الثاني لا يثبت بشهادتها
منفردة شيء.
( و ) لا خلاف بيننا في قبول
( شهادة الصديق لصديقه ) [١]
( وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة ) والمهاداة وغيرها من أنواع الموادة والتحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه
( لأن العدالة تمنع التسامح ) فتبقى حينئذ على عموم الأدلة وإطلاقها ، خصوصا بعد ما عرفت أن المانع تهمة
خاصة لا مطلق التهمة ، خلافا لمالك وبعض الشافعية فردها مع الملاطفة والمهاداة ،
وضعفه واضح.