responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 74

بمنزلة الواحد في الدعوى المتحدة ، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض ، نعم ما ذكره من تبعيض الشهادة لا يخلو من قوة ، ضرورة أنها كباقي الأسباب التي جاز فيها التبعيض ، وقد يستثنى من ذلك شهادة الشريك ، كما أومأنا إليه سابقا ، فتأمل. هذا كله في شهادة العدو على عدوه.

( أما لو شهد العدو لعدوه قبلت ) قطعا مع فرض بقاء وصف العدالة ( لانتفاء التهمة ) حينئذ فيبقى على عموم قبول شهادة العدل ، وكذا شهادته لغير عدوه وعليه ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك نصا [١] وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم الأدلة وإطلاقها المقتضيين عدم الفرق بين الضميمة وعدمها ، خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية فاعتبرها ( و ) لا دليل عليه.

نعم ( في قبول شهادة الولد على والده ) بمال أو حق ( خلاف ) المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة عدم القبول ، بل عن موصليات المرتضى والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، بل في الخلاف نسبته أيضا إلى أخبار الفرقة ، وفي النهاية و‌في خبر [٢] « لا تقبل شهادة الولد على والده » ‌ونحو ذلك عن الفقيه ، وهذه بعد انجبارها بما عرفت صالحة للحجية أيضا ، مضافا إلى ما قيل من ظاهر قوله تعالى [٣] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من كتاب الشهادات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٦.

[٣] سورة لقمان : ٣١ ـ الآية ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست