( العداوة الدينية لا تمنع القبول ) قطعا ( فان المسلم تقبل
شهادته على الكافر ، أما الدنيوية فإنها تمنع ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
النصوص السابقة المتضمنة لرد شهادة الخصم [١] بناء على أن المراد منه العدو ، كما فسره به بعضهم ، وإلىخبر
السكوني [٢] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين » فان
الشحناء هي العداوة ، والمروي عن معاني الأخبار [٣] « لا تجوز شهادة
خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه » إلى آخره ومن ذلك يعلم اندراج العدو في
المتهم أيضا ، فتكون النصوص السابقة [٤] دالة عليه أيضا ، وعلى كل حال فلا إشكال في عدم قبول
شهادته.
بل قال المصنف
وغيره ( سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن ) ومقتضى ذلك تحققها مع العدالة ، ولذا صرح غير واحد بقبول
شهادته له ولغيره وعليه ، بل عن آخر دعوى الإجماع عليه.
( و ) لكن قد يشكل ذلك بناء على ما ذكروه من أنها
( تتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر والمساءة بسروره ، أو
يقع بينهما تقاذف ) بأن ذلك مقتض
للفسق لما عرفت من حرمة الحسد وبغض المؤمن.
ومن هنا قال في
المسالك : « لا يخفى أن الفرح بمساءة المؤمن