responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 69

ما سمعته في الشريك.

وبالجملة ليس لهم كلام منقح في المقام ، وظاهر ما حضرني من نسخة نهاية الشيخ قبول شهادة الوصي مطلقا ، والانصاف عدم خلو القول حينئذ بالقبول مطلقا من إشكال واضح ، والمكاتبتان لا يصلحان مع الاعراض عنهما في بعض الأفراد لمعارضة غيرهما مما يقتضي المنع ، على أنه قد يدعى ظهورهما خصوصا الأولى منهما في كون المدعي غير الوصي فتأمل جيدا.

( وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ، وكذا الوصي والوكيل بجرح شهود المدعي على الموصى والموكل ) ضرورة كون الجارح في الجميع هو المدعى عليه ، فلا وجه لقبول شهادته في دفع الدعوى عنه ، كما هو واضح.

هذا وفي القواعد « أن من الشهادة الممنوعة أيضا أن يشهد أن فلانا جرح مورثه » وفي كشف اللثام « فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص إن شهد بعد الموت أو قبله والجراح لم تندمل مع احتمال السريان عادة أو نص الشاهد باحتمال السريان وإن لم يسر ولم يستوعب الدين تركته التي منها الدية إن قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها » وفيه نظر.

ولو شهد بمال لمورثه المجروح ولو جراحة سارية عادة أو المريض مرضا يعلم موته فيه قبل ما لم يمت قبل الحكم ، لعموم الأدلة ، ولا يقدح الانتقال إليه بعد الموت ، والفرق بين هذا وسابقه أن أثر الشهادة في الأول في ما بعد الموت ، فليس هو إلا مدعيا لنفسه الدية أو القصاص بخلاف المفروض ، فان المال فعلا للمورث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست