الهدر ، فيحكم به
حينئذ حتى يعلم حصول سبب الضمان ، كما أشرنا إليه سابقا والله العالم.
المسألة
( الرابعة ) :
( للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه )
وعن غيره وعن ماله
( فلو ) تعيبت أو
( تلفت بالدفع فلا ضمان ) مع فرض توقف الدفع عليه بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام عندنا ، مشعرا
بالإجماع عليه خصوصا بعد أن حكى في مقابله عن أبي حنيفة الضمان مع تجويزه الإتلاف
، ولا ريب في ضعفه للأصل وفحوى ما سمعته في الإنسان ، بل مقتضى إطلاق المصنف وغيره
والفحوى المزبورة ذلك أيضا وإن تمكن من الهرب.
إلا أنه قد يشكل
خصوصا في بعض أفراده بقاعدة حرمة التصرف في مال الغير فضلا عن إتلافه ، وليس هو
كدفاع الظالم الذي له شعور وتكليف وقاصد للظلم ، فان لك دفاعه مع الإمكان وإن
تمكنت من الهرب ، وليس في الأدلة هنا ما يشمل الفرض المزبور في الدابة ، والله
العالم.
المسألة
( الخامسة ) :
( لو عض على يد إنسان ) ظلما ( فانتزع المعضوض
يده فندرت )