responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 664

الهدر ، فيحكم به حينئذ حتى يعلم حصول سبب الضمان ، كما أشرنا إليه سابقا والله العالم.

المسألة ( الرابعة ) :

( للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه ) وعن غيره وعن ماله ( فلو ) تعيبت أو ( تلفت بالدفع فلا ضمان ) مع فرض توقف الدفع عليه بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام عندنا ، مشعرا بالإجماع عليه خصوصا بعد أن حكى في مقابله عن أبي حنيفة الضمان مع تجويزه الإتلاف ، ولا ريب في ضعفه للأصل وفحوى ما سمعته في الإنسان ، بل مقتضى إطلاق المصنف وغيره والفحوى المزبورة ذلك أيضا وإن تمكن من الهرب.

إلا أنه قد يشكل خصوصا في بعض أفراده بقاعدة حرمة التصرف في مال الغير فضلا عن إتلافه ، وليس هو كدفاع الظالم الذي له شعور وتكليف وقاصد للظلم ، فان لك دفاعه مع الإمكان وإن تمكنت من الهرب ، وليس في الأدلة هنا ما يشمل الفرض المزبور في الدابة ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة ) :

( لو عض على يد إنسان ) ظلما ( فانتزع المعضوض يده فندرت ) ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست