الاطلاع ) المتضمن للعورة والجسد وإن جاز له النظر إلى الزينة كما صرح
به الفاضل وغيره ، وهو كذلك في العورة ، أما البدن فمع فرض عدم الريبة ففي الحرمة
نظر فتأمل.
المسألة
( الثالثة ) :
( لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه
أو ماله ) أو عرضه ولم يكن دفعه إلا
بذلك ( فأنكر الورثة فأقام هو البينة أن الداخل كان
ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب هذا المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل
ويسقط الضمان ) لأن علم الشاهد
بقصد الداخل القتل مما يتعذر ، فيكتفي بالقرائن الحالية ، وتقبل الشهادة عليه
بذلك.
نعم في كشف اللثام
بخلاف ما لو اقتصرت البينة على هجوم داره أو مع سلاح غير مشهور ، ولعله لأصالة
عصمة دم المسلم ، بل إن لم يكن الأول إجماعا كما هو مقتضى إرسال الفاضلين وثاني
الشهيدين والأصبهاني له إرسال المسلمات أمكن النظر فيه ، ضرورة أعمية ما قامت به
البينة من الدعوى المزبورة المسقطة لضمانه الذي هو مقتضى الأصل ، واحتمال قطعه
بالظن المزبور مع اقتضائه التعدية إلى غيره من أفراد الظن لا دليل على حجيته ،
اللهم إلا أن يقال لما أشرنا إليه سابقا من أن الأدلة المزبورة قضت باهدار دم اللص
والداخل إلى دار غيره والناظر إلى عورة غيره وغير ذلك مما عرفت ، والفرض تحقق
موضوع