( الَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ ) » الآية ومنلعن النبي صلىاللهعليهوآله « الناكح كفه » [١] ومن غير ذلك.
نعم الظاهر عدم
البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء بين إليتيها ونحوهما ، للأصل
وقوله تعالى [٢]( إِلاّ عَلى
أَزْواجِهِمْ ) وغيره وإن كان الأولى تركه أيضا.
وعلى كل حال فليس
فيه إلا التعزير ( وتقديره ) كغيره من أفراد التعزير
( منوط بنظر الامام و ) إن كان
( في رواية ) زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام( ان عليا عليهالسلام
ضرب يده ) بالدرة(
حتى احمرت ) إذ هو أحد
الأفراد قال : ولا أعلمه إلا قال( وزوجه من بيت
المال ) ونحوه خبر طلحة بن زيد [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام إلا أنه لم ينص
فيه على الاستمناء.
( و ) على كل حال فما في الخبر من التزويج إنما
( هو تدبير استصلحه ) في ذلك الحال
( لا أنه من اللوازم ) كما عن التحرير
التصريح به ، والله العالم.
( ويثبت بشهادة عدلين ) كاللواط للعموم ( والإقرار
ولو مرة ) له أيضا
( وقيل ) والقائل ابن إدريس
( لا يثبت بالمرة ) وله وجه
( و ) إن قال المصنف ( هو وهم ) نعم لا يثبت بشهادة النساء مطلقا ، والله العالم.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.