ولده [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن الخضخضة ،
فقال : إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بمن
يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : بين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه ،
فقال : قول الله ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ ) ، الآية [٢] وهو مما وراء ذلك
، فقال الرجل : أي أكبر الزناء أو هي؟فقال : هو ذنب عظيم ».
وفي الصحيح [٣] « عن الخضخضة ،
فقال : من الفواحش » وفي الموثق [٤] « في الرجل ينكح البهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما أنزل به
الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء » والمراد بحكمه إثما ، وقال أبو بصير [٥] : « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم :
الناتف شيبة ، والناكح نفسه والمنكوح في دبره ».
وما فيخبر ثعلبة
بن ميمون وحسين بن زرارة [٦] ـ « سألته عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به
، ولم يبلغ به ذاك » ونحوه غيره ـ شاذ محمول على نفي الحد ، أو على السؤال عمن
عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو غير ذلك ، أو مطرح للاتفاق ظاهرا على
الحرمة المستفادة مما عرفت ومن قوله تعالى [٧] :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٤.