responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 647

ومن كونه زناء أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين وإن كان لا وجه للأول بعد فرض كونه زناء لغة وعرفا وشرعا ، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته ، لعموم البينة وإن لم أجد تصريحا به ، بل ظاهر إطلاقهم عدم الفرق إلا مع ملاحظة التعليل. هذا كله في ثبوته بالبينة.

( أما الإقرار فتابع للشهادة ) بلا خلاف ( فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك ).

( مسألتان : )

( الأولى )

من لاط بميت كان كاللائط بالحي ) في الحد للصدق ( و ) يزيد بأن ( يعزر تغليظا ) بزيادة الحرمة بالموت لو وجب الجلد بعدم الإيقاب ، بل وبه قبل القتل نحو ما سمعته سابقا ، نعم ربما احتمل عدم التغليظ من أصله لعدم الدليل.

المسألة ( الثانية ) :

( من استمنى بيده ) أو بغيرها من أعضائه ( عزر ) لأنه فعل محرما بل كبيرة ، ففي‌خبر أحمد بن عيسى المروي عن نوادر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست