ومن كونه زناء أو
أضعف منه إن ثبت بشاهدين وإن كان لا وجه للأول بعد فرض كونه زناء لغة وعرفا وشرعا
، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته ، لعموم البينة وإن
لم أجد تصريحا به ، بل ظاهر إطلاقهم عدم الفرق إلا مع ملاحظة التعليل. هذا كله في
ثبوته بالبينة.
( أما الإقرار فتابع للشهادة ) بلا خلاف ( فمن اعتبر في
الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك ).
( مسألتان : )
( الأولى )
من لاط بميت كان كاللائط بالحي ) في الحد للصدق (
و ) يزيد بأن
( يعزر تغليظا ) بزيادة الحرمة
بالموت لو وجب الجلد بعدم الإيقاب ، بل وبه قبل القتل نحو ما سمعته سابقا ، نعم
ربما احتمل عدم التغليظ من أصله لعدم الدليل.
المسألة
( الثانية ) :
( من استمنى بيده ) أو بغيرها من أعضائه
( عزر ) لأنه فعل محرما بل كبيرة
، ففيخبر أحمد بن عيسى المروي عن نوادر